الشيخ نجم الدين الطبسي
151
موارد السجن في النصوص والفتاوى
ب - حبس المتهم بالسرقة حتى يحضر الشهود الروايات 1 - المصنف : « أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس ، عن عكرمة بن خالد ، قال : كان علي ( ع ) لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء ، فيوقفهم عليه ويسجنه ، فان شهدوا عليه قطعه وإن نكلوا تركه ، قال : فأتي مرة بسارق ، فسجنه حتى إذا كان الغد دعا به وبالشاهدين ، فقيل : تغيّب الشهيدان ، فخلى سبيل السارق ولم يقطعه . » « 1 » وأورده المتّقي عن المصنف وفيه : « فيوقفهم عليه ويثبطه » « 2 » . وقال المعلق : وفي المطبوع : « يوفقهم عليه ويبطحه « 3 » » « 4 » . أقول : تنفرد الرواية بالدلالة على جواز الحبس في تهمة السرقة ، والمتيقن منها ما إذا وجدت قرائن على صحة المدعى لا مطلق التهمة ، ولكن لم أجد من يفتي بها . ج - حبس المتهم لتعديل الشهود قال في المدونة : « قلت أرأيت إذا شهد على السارق بالسرقة ، هل يحبس السارق حتى يزكى الشاهدان ، ان لم يعرفهما القاضي أم يكفّله القاضي عند مالك ؟ قال : لا يكفّله عند مالك ولكن يحبسه وليس في الحدود والقصاص كفالة عند مالك . » « 5 » أقول : لعل الحبس هنا عقوبة لم يثبت موجبها ، وعليه فالمدّعي امّا أن يأتي بشاهدين عدلين فيثبت السرقة ويقام عليه الحد ، إن طلب ذلك ، وامّا أن يطلق إذ لا موجب للحبس .
--> ( 1 ) . مصنف عبد الرزّاق 10 : 190 ح 18779 . ( 2 ) . ثبطت الرجل ثبطا : حبسته / لسان العرب 7 : 267 . ( 3 ) . بطحه على وجهه يبطحه بطحا ، اى ألقاه على وجهه فانبطح / لسان العرب 2 : 412 . ( 4 ) . كنز العمال 5 : 549 ح 13908 . ( 5 ) . المدونة الكبرى 6 : 267 .